منتديات انا المغرب
مرحبا بكل الزوار تسجيلكم شرف لنا
منتديات انا المغرب
مرحبا بكل الزوار تسجيلكم شرف لنا
منتديات انا المغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات انا المغرب

السلم والسلام والتعايش مع كل الديانات
 
الرئيسيةالصحراء مغربية أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقوبـة السـارق يوم القيـامه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ADMIN
Admin
Admin
ADMIN


عدد المساهمات : 2232
تاريخ التسجيل : 21/08/2013
العمر : 73
الموقع الموقع : مرحبا بكل اشراف العالم
العمل/الترفيه : الكتابة بكل انواعها

عقوبـة السـارق يوم القيـامه  Empty
مُساهمةموضوع: عقوبـة السـارق يوم القيـامه    عقوبـة السـارق يوم القيـامه  Icon_minitimeالثلاثاء يناير 21, 2014 1:22 pm

عقوبـة السـارق يوم القيـامه

4- حد السرقة:
السرقة: هي أخذ مال محترم لغيره، لا شبهة فيه، من موضع مخصوص، بقدر مخصوص، على وجه الخفية.

.أنواع الاعتداء على الأموال:
الاعتداء على الأموال له حالات هي:
السرقة.. أو الغصب.. أو الاختلاس.. أو النهب.. أو الطَّر.. أو الخيانة.. أو الجحد.
فالسرقة: أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه.
والغصب: أخذ المال علانية قهراً بغير حق.
والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه.
والنهب: أخذ المال مغالبة والناس ينظرون.
والطَّرَّار: هو النَّشَّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه.
والنَّبَّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه.
والخائن: هو الغادر الجاحد للمال.
والجاحد: هو المنكِر ما عنده لغيره.
1- قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38]} [المائدة: 38].
2- وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.أنواع السرقة:
السرقة نوعان هي:
1- ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد.
2- ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد.
والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان:
الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحِرَابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خِلاَف.
الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هي المقصودة في هذا الباب.

.صفة العمل مع المتهمين في السرقة:
المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف:
الأول: معروف بالدين والورع، وليس من أهل التهم، فهذا يخلَّى سبيله.
الثاني: مجهول الحال، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره.
الثالث: معروف بالفجور والفسق، فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية.

.حكم السرقة:
السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق.
1- قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [188]} [البقرة: 188].
2- وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا». متفق عليه.
3- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». متفق عليه.

.عقوبة السارق:
1- إذا ثبتت السرقة على أحد قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف، فإن سرق ثانية قُطعت رجله اليسرى.
فإن سرق بعد ذلك فلا قطع، بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعاً لعدوانه من حبسٍ، أو جلدٍ، أو بهما معاً.
2- السارق آخذ لمال غيره بغير حق، ولهذا لعنه الله، وتوعده بالنار يوم القيامة إن لم يتب ويردّ ما أخذ.
1- قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38] فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [39]} [المائدة: 38- 39].
2- وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [14]} [النساء: 14].
3- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». متفق عليه.

.حكمة مشروعية حد السرقة:
صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق، فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم.
وفي قطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وتطهير للسارق من ذنبه، وحفظ لأموال الأمة، وإرساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع.
وقطع يد السارق كفيل بقطع دابر السرقة وتقليلها، وحفظ للسارق أن ينال كسبه من السحت الحرام، ورسالة مكشوفة تردع الصائل، وتكف الباغي.
والسارق هو الذي جلب الشر لنفسه، فقُطع لمصلحة نفسه ومصلحة غيره.

.أنواع السرقة:
السرقة نوعان هي:
1- ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد.
2- ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد.
والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان:
الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحِرَابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خِلاَف.
الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هي المقصودة في هذا الباب.

.صفة العمل مع المتهمين في السرقة:
المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف:
الأول: معروف بالدين والورع، وليس من أهل التهم، فهذا يخلَّى سبيله.
الثاني: مجهول الحال، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره.
الثالث: معروف بالفجور والفسق، فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية.

.حكم السرقة:
السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق.
1- قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [188]} [البقرة: 188].
2- وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا». متفق عليه.
3- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». متفق عليه.

.عقوبة السارق:
1- إذا ثبتت السرقة على أحد قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف، فإن سرق ثانية قُطعت رجله اليسرى.
فإن سرق بعد ذلك فلا قطع، بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعاً لعدوانه من حبسٍ، أو جلدٍ، أو بهما معاً.
2- السارق آخذ لمال غيره بغير حق، ولهذا لعنه الله، وتوعده بالنار يوم القيامة إن لم يتب ويردّ ما أخذ.
1- قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38] فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [39]} [المائدة: 38- 39].
2- وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [14]} [النساء: 14].
3- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». متفق عليه.

.حكمة مشروعية حد السرقة:
صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق، فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم.
وفي قطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وتطهير للسارق من ذنبه، وحفظ لأموال الأمة، وإرساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع.
وقطع يد السارق كفيل بقطع دابر السرقة وتقليلها، وحفظ للسارق أن ينال كسبه من السحت الحرام، ورسالة مكشوفة تردع الصائل، وتكف الباغي.
والسارق هو الذي جلب الشر لنفسه، فقُطع لمصلحة نفسه ومصلحة غيره.















الايات 38 - 40:
والـسارق والسارقة فاقطعوا اءيديهما جزآء بما كسبا نكلا من اللّه واللّه عزيز حكيم فمن تاب من بـعـد ظلمه واءصلح فان اللّه يتوب عليه ان اللّه غفور رحيم اءلم تعلم اءن اللّه له ملك السموت والا رض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على كل شى ء قدير التفسير عقوبة السرقة : لـقـد بـينت آيات سابقة عقاب وحكم المحارب الذي يتعرض لارواح واموال ونواميس الناس عن طريق التهديد بالسلاح , اما الايات الثلاث الاخيرة فهي تبين حكم السارق والسارقة اي الفرد الذي يسرق خلسة اموال وممتلكات الناس , فتقول الاية اولا: (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ...).
وقد قدمت هذه الاية الرجل السارق على المراة السارقة , بينما الاية التي ذكرت حد وعقوبة الزنا قـد قدمت المراة الزانية على الرجل الزاني , ولعل هذا التفاوت ناشى ء عن حقيقة ان السرقة غالبا ما تـصـدر عـن الرجال , بينماالنساء الخليعات المستهترات يشكلن في الغالب العامل والعنصر المحفز للزنا بعد ذلك تبين الاية ان العقوبة المذكورة هي جزاء من اللّه لجريمة السرقة المرتكبة من قبل الرجل او المراة ,حيث تقول : (جزاء بما كسبا نكالا من اللّه ...).
والحقيقة هي ان هذه الجملة القرآنية تشير.
اولا: الـى ان العقوبة المذكورة نتيجة لعمل الشخص السارق او السارقة وانها شي ء اكتسبه هو او هي لفنسها.
وثـانـيا: الى ان الهدف من تنفيذ هذه العقوبة هو وقاية المجتمع وتحقيق الحق والعدل فيه لان كلمة نـكال تعني العقوبة التي تنفذ لتحقيق الوقاية وترك المعصية , وهذه الكلمة تعني في الاصل اللجام وتطلق ايضا على كل عمل يحول دون حصول الانحراف .
ولـكـي لا يـتوهم الناس وجود الاجحاف في هذه العقوبة , تؤكد الاية - في آخرها - على ان اللّه عزيز, اي قادرعلى كل شي ء, فلا حاجة له للانتقام من الافراد, وهو حكيم - ايضا - ولا يمكن ان يعاقب الافراد دون وجود مبرراو حساب لذلك , حيث تقول الاية : (واللّه عزيز حكيم ).
امـا الايـة الـثانية فهي تفتح لمن ارتكب هذه المعصية باب العودة والتوبة , فتقول : (فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللّه يتوب عليه ان اللّه غفور رحيم ).
والـسـؤال الـوارد هنا هو: هل ان التوبة وحدها تكفي لغفران الذنب فقط, ام انها تسقط عنه حد او عقوبة السرقة ايضا؟ ان الـمعروف لدى فقهاء الشيعة ان مرتكب السرقة ان تاب قبل ان تثبت سرقته في محكمة اسلامية يسقط عنه حد السرقة ايضا, اما اذا شهد عادلان على سرقته فان التوبه لا تسقط عنه الحد.
والـحقيقة هي ان التوبة - في هذه الحالة التي تطرقت لها الاية - هي تلك التي تتم قبل ثبوت الجرم في المحكمة , ولولا ذلك لتظاهر كل سارق بالتوبة لدى ثبوت الجرم عليه , بغية انقاذ نفسه من الحد او العقوبة , فلا يبقى - والحالة هذه - مبرر لاجراء الحد عليه بعد التوبة وبـعـبـارة اءخـرى : ان التوبة الاختيارية هي تلك التي تتم قبل اءن يثبت الجرم في المحكمة بينما الـتوبة الاضطرارية هي التوبة التى تصدر من الانسان العاصي لدى مشاهدته العذاب الالهي , او لدى بلوغه حالة الاحتضار, ومثل هذه التوبة لا قيمة لها مطلقا.
ثم توجه الاية الاخرى الخطاب الى النبي (ص ) فتقول : (الم تعلم ان اللّه له ملك السموات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على كل شي ء قدير).
ويجدر الانتباه هنا الى عدة نقاط, وهي : ا - شروط معاقبة السارق : لـقـد بين القرآن الكريم في الايات الاخيرة التي تطرقت لحكم السرقة اساس للقضية , على عادته بالنسبة لسائرالاحكام , وقد ترك التفصيل في ذلك الى النبي (ص ).
والذي يستدل من مجموع الروايات الاسلامية هو ان تنفيذ هذا الحد الاسلامي (اي قطع اليد) مقيد بشروطكثيرة , لا يجوز - بدون تحققها - المباشرة باجراء الحد, ومن هذه الشروط.
1 - ان يكون الحد الادنى لثمن الشي ء المسروق مبلغ ربع دينار ((384)) .
2 - ان تـتـم الـسرقة من مكان محفوظ, اي ان تكون من دار او محل للكسب او من جيوب ومخابى ء داخلية .
3 - ان لا تكون السرقة في زمن الجفاف او المجاعة التي يعاني الناس فيها من الجوع لعدم حصولهم على المواد الغذائية .
4 - ان يكون السارق - اثناء ارتكابه لجريمة السرقة - بالغا عاقلا حر الارادة .
5 - لا يطبق حد السرقة في حالة سرقة الاب من مال ولده , او الشريك من مال شريكه المخصوص بالشركة .
6 - وقد استثنيت الفاكهة المسروقة من البساتين من حد السرقة .
7 - كما استثنيت من ذلك حالة اشتباه السارق بين ماله ومال غيره .
وهناك شروط اءخرى تطرقت اليها كتب الفقه في باب السرقة .
ويـجب هنا التاكيد على ان السرقة حرام سواء تحققت الشروط المذكورة اعلاه فيها او لم تتحقق , واما هذه الشروط فهي مختصة بموضوع الحد والعقوبة الخاصة بالسرقة .
والسرقة باي شكل حصلت , ومهما كان مبلغ وثمن الشي ء المسروق , حرام في الاسلام .
ب - المقدار الذي يجب قطعه من يد السارق : لـقـد اشتهر لدى فقهاء الشيعة - استنادا على روايات اهل البيت (ع ) - ان حد السرقة يتحقق بقطع اربع من اصابع يد السارق اليمنى فقط دون زيادة , بينما قال فقهاء السنة باكثر من ذلك .
ج - حد السرقة واقاويل اعداء الاسلام : كثيرا ما كرر اعداء الاسلام او حتى بعض المسلمين من الذين يجهلون اسرار التشريع الاسلامي , ان هذه العقوبة الاسلامية تتسم بالعنف الشديد, وانها لو نفذت في عصرنا الحاضر للزم ان تقطع ايدي الـكـثـيـر من الناس , وان هذا سيؤدي بالاضافة الى حرمان افراد من احد اعضاء جسمهم الحساسة سيؤدي الى فضيحة الفرد طيلة حياته بسبب الاثر البارز الذي يخلفه حد السرقة مدى العمر.
وللرد على هذا الاعتراض يجب الانتباه الى الحقيقة التالية : اولا: لقد بينا فيما سبق ان حكم السرقة - وفق الشروط التي ذكرناها - لا يشمل كل سارق , فهذا الحكم يشمل فقط تلك المجموعة من السراق الذين يشكلون خطرا على المجتمع .
ثـانـيـا: ان احـتمال تنفيذ عقوبة السرقة يقل نظرا للشروط الخاصة التي يجب توفرها حتى تثبت الجريمة على المتهم بالسرقة .
ثـانـيـا: ان اكـثر الاعتراضات التي يوردها الافراد الذين يجهلون او الذين لا يعرفون الكثير عن القوانين الاسلامية , منشؤها النظرة الاحادية الجانب التي يرون ويبحثون بها الحكم الاسلامي بعيدا عن الاحكام الاخرى ,اي انهم يفترضون هذا الحكم في مجتمع بعيد كل البعد عن الاسلام .
فـلو علمنا ان الاسلام ليس حكما واحدا فقط, بل يشتمل على مجموعة كبيرة من الاحكام لو طبقت فـي مـجـتمع معين لادت الى تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والجهل , ولادت الى تحقيق الـتـعـليم والتربية الصحيحين , ولنشرت الوعي والورع والتقوى بين الناس , وبهذا يتضح لنا ندرة احتمال بروز حوادث تحتاج الى تطبيق هذا الحكم او العقوبة الاسلامية .
ويـجـب ان لا يـجرنا هذا القول الى الوهم بان هذا الحكم الاسلامي لا يجب تطبيقه في المجتمعات الـمعاصرة , بل المراد من قولنا هذا هو ان تؤخذ كل الشروط المذكورة بنظر الاعتبار اثناء اصدار الحكم في هذا المجال .
وخـلاصـة الـقول : ان الحكومة الاسلامية مكلفة بان توفر لكل افراد الامة احتياجاتها الاولية وان تـوفـر لـهـم الـتعليم اللازم , وتربي فيهم الملكات والخصال الفاضلة الخيرة , وتحسن اعدادهم من الناحية الاخلاقية , وطبيعي انه اذاحصل هذا الامر فلا يظهر في محيط كهذا الا القليل النادر ممن يرتكبون مخالفة او جريمة .
رابعا: ان ما نلاحظه اليوم من ارتفاع في عدد السرقات ناجم عن عدم تطبيق هذا الحكم الاسلامي , بـيـنـمايندرفي البيئات التي تطبق هذا الحكم بروز مثل هذه الحوادث , فهي تتمتع بوضع امني جيد فـيـمـا يـخـص حـمـاية اموال الناس , فزوار بيت اللّه الحرام كثيرا ما تركوا حقائبهم في الازقة والـطرقات دون عين تحرسها فلم يجرؤ احد على مديده اليها الى ان ياتي موظفو ادارة المفقودات ويـحـملوها الى الادارة حتى ياتي صاحبها ويستردها بعد ذكرالعلامات الخاصة , واغلب المحلات تفتقد الى الابواب والاوصدة الكافية , وفي هذا الحال لا تمتد يد سارق تحوها. او يكونوا فقدوا شيئا ثم راجعوا لذلك ادارة المفقودات فوجده عندها.
والامـر الـملفت للنظر هو ان هذا الحكم الاسلامي وعلى الرغم من تطبيقه لعدة قرون , حيث كان المسلمون ومنذ عصر صدر الاسلام يعيشون آمنين مطمئنين في ظله , فهو لم ينفذ طيلة تلك الفترة الا بحق عدد قليل من الافراد.
فـهـل يـعـتـبر قطع عدد من الايدي الاثمة لكي ينعم المجتمع لقرون عديدة بالامن ثمنا غاليا لهذا الامن ؟ د - اعتراضات اءخرى : يـقـول الـبعض : ان تنفيذ حد او عقوبة السرقة في سارق من اجل ربع دينار يعتبر منافيا للاحترام الـفائق الذي يفرضه الاسلام لحياة الانسان المسلم وحمايتها من كل خطر, بحيث ان الاسلام فرض ديـة بـاهظة مقابل قطع اربعة اصابع من يد اي انسان , وقد ذكرت بعض كتب التاريخ بان هذا السؤال وجـهه البعض الى العالم الاسلامي الكبيرالشريف المرتضى علم الهدى قبل حوالي الف سنة , وجاء السؤال في البيت التالي : - يد بخمس مئين عسجد وديت ----- ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ((385)) فاجاب السيد المرتضى رحمة اللّه ببيت آخر هو: عز الامانة اغلاها وارخصها ----- ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ((386))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saharamar.yoo7.com
AISSAOUI SAMAH
مشرف شؤون المراة العامة
مشرف شؤون المراة العامة
AISSAOUI SAMAH


عدد المساهمات : 261
تاريخ التسجيل : 22/08/2013

عقوبـة السـارق يوم القيـامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقوبـة السـارق يوم القيـامه    عقوبـة السـارق يوم القيـامه  Icon_minitimeالثلاثاء يناير 21, 2014 2:00 pm

هي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قطرة الندى
عضو جديد
عضو جديد
قطرة الندى


عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 07/02/2014
العمر : 52

عقوبـة السـارق يوم القيـامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقوبـة السـارق يوم القيـامه    عقوبـة السـارق يوم القيـامه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 5:53 pm

السارق تقطه يداه وهذا هو الحد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقوبـة السـارق يوم القيـامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات انا المغرب :: مواضيع عامة متنوعة :: المنتدى الاسلامي العام :: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا // انك انت العليم الحكيم// :: لا نبكي منك بل نبكي عليك-
انتقل الى: