أولاً : الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كتم علما يَعلمه جاء يوم القيامة مُلْجَمًا بِلِجَام من نار . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح .
ورواه الحاكم وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار . ثم قال الحاكم : هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين ، وليس له علة ، وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنهم .وكان قال قبل ذلك عن هذا الحديث : ووجدنا الحديث بإسناد صحيح لا غبار عليه عن عبد الله بن عمرو . اهـ .
ورواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد ، إلاّ أنه ضعيف جدا .قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن داب ، كَذَّبه أبو زرعة وغيره ، ونُسِب إلى وضع الحديث . اهـ .
ثانيا : صحّ عن غير واحد من الصحابة أنه كَتَم شيئا من العلم .فقد كَتَم معاذ رضي الله عنه حديث : مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .
لأنّ معاذا رضي الله عنه سألَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أَفَلا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ فقَالَ : إِذًا يَتَّكِلُوا . فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي : وَمَعْنَى تَأَثُّمِ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْفَظ عِلْمًا يَخَاف فَوَاته وَذَهَابه بِمَوْتِهِ ، فَخَشِيَ أَنْ يَكُون مِمَّنْ كَتَمَ عِلْمًا ، وَمِمَّنْ لَمْ يَمْتَثِل أَمْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَبْلِيغ سُنَّته ، فَيَكُون آثِمًا ، فَاحْتَاطَ وَأَخْبَرَ بِهَذِهِ السُّنَّة مَخَافَةً مِنْ الإِثْم ، وَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ الإِخْبَار بِهَا نَهْي تَحْرِيم . اهـ .
وكَتَم أبو هريرة رضي الله عنه أحد الوعائين ! قال أبو هريرة رضي الله عنه : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ . رواه البخاري .
وسيأتي معنى هذا .
ومن هذا الباب كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى .قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أحد منهم يُحَدِّث حديثا إلاَّ وَدّ أن أخاه كفاه الحديث ، ولا يُسْأل عن فُتيا إلاَّ وَدّ أن أخاه كَفَاه الفُتيا .
وقال : قال أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُسأل أحدهم المسألة فيردّها هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول ! رواه ابن المبارك في " الزهد " ، والدارمي في " السنن " ، ويعقوب بن سُفيان في " المعرفة والتاريخ " ، والبيهقي في " المدخل إلى السنن الكبرى " ، والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " ، وابن عساكر في " تاريخ مدينة دمشق " .
قال ابن عون : كان الشعبي منبسطا وكان إبراهيم منقبضا ، فإذا وقعت الفتوى انقبض الشعبي وانبسط إبراهيم . وقال ابن عون : كان الشعبي إذا جاءه شيء اتَّقَى ، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول . قال أبو عاصم : كان الشعبي في هذا أحسن حالاً عند ابن عون من إبراهيم . رواه الدارمي .
وروى الدارمي من طريق داود قال : سألت الشعبي : كيف كنتم تصنعون إذا سُئلتم ؟ قال : على الخبير وقعت ! كان إذا سُئل الرجل قال لصاحبه : أفتهم ، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول .
وروى من طريق عن جعفر بن إياس قال : قلت لسعيد بن جبير : مالك لا تقول في الطلاق شيئا ؟ قال : ما منه شيء إلاَّ قد سألت عنه ، ولكني أكره أن أُحِلّ حراما أو أحَرِّم حَلالا .
ثالثا : المقصود بالعلم الذي يَحْرُم كِتمانه . قال أبو نُعيم الأصفهاني : وأعْلَم صلى الله عليه وسلم أن هذا العِلم الذي أوعد كاتِمَه هو ما يُتْقِنه ويحفظه .
وقال : وبَيَّن صلى الله عليه وسلم أن الْمُلْجَم بلجام النار هو مَن كَتم عِلما نافعا يَسْتَدِل به المرء على نفع دينه ولزوم شريعته .
وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ .
فقد قال المهلب وأبو الزناد : يعني أنها كانت أحاديث أشراط الساعة ، وما عَرّف به صلى الله عليه وسلم مِن فساد الدِّين ، وتغيير الأحوال ، والتضييع لحقوق الله تعالى ، كقوله صلى الله عليه وسلم : يكون فساد هذا الدِّين على يدي أغيلمة سفهاء من قريش . وكان أبو هريرة يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم ، فخشي على نفسه ، فلم يُصَرِّح.
قال ابن بطال : وكذلك ينبغي لكل مَن أمَر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يُعَرِّض.
ولو كانت الأحاديث التي لم يُحَدِّث بها من الحلال والحرام ما وَسِعَهُ تركها . اهـ .
وقال ابن حجر : وَحَمَلَ الْعُلَمَاء الْوِعَاء الَّذِي لَمْ يَبُثّهُ عَلَى الأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا تَبْيِين أَسَامِي أُمَرَاء السُّوء وَأَحْوَالهمْ وَزَمَنهمْ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَكني عَنْ بَعْضه وَلا يُصَرِّح بِهِ خَوْفًا عَلَى نَفْسه مِنْهُمْ ، كَقَوْلِهِ : أَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ رَأْس السِّتِّينَ وَإِمَارَة الصِّبْيَان ، يُشِير إِلَى خِلافَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ سَنَة سِتِّينَ مِنْ الْهِجْرَة .
وقال الإمام الذهبي : وقد صحّ أن أبا هريرة كَتَمَ حديثا كثيرا مما لا يحتاجه المسلم في دِينه ، وكان يقول : لو بثثته فيكم لقطع هذا البلعوم . وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء ، فإن العِلم الواجب يجب بَـثّه ونَشره ويجب على الأمة حفظه ، والعِلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد نشره ، وينبغي للأمة نقله ، والعِلْم المباح لا يَجب بَـثّه ولا ينبغي أن يدخل فيه إلاَّ خواص العلماء . اهـ .
ومتى ما عَلِم المسؤول أن السائل قصده التعنّت أو الترخّص واتِّبَاع الرُّخَص ، فله أن يخزِن علمه عنه . ذَكَر عبدُ الله بنُ أحمد في كتاب العِلل له قال : كان عروةُ بنُ الزبيرِ يُحِبُّ مماراةَ ابنِ عباسٍ ، فكان يَخْزِنُ عِلمَه عنه ، وكان عبيدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عُتبة يُلَطِّفُ له في السُّؤال فَيَعِزُّه بالعِلْم عـزّا . أفاده ابن القيم .
وكذلك لو جاء سائل وعَلِم المسؤول أنه يُريد شرًّا فله أن يُفتيه بِخلاف ما يعلم ليكفّه عن الشرّ ، فقد جاء سائل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله : هل لِقَاتِل الْمُؤمِن تَوْبَة ؟ قال : لا. فَجَاءَه آخَر وسَألَه عن ذَلك ، فَقَال : نَعم له تَوْبَة . فَقِيل له في ذلك ، فَقَال : إنَّ الأوَّل لم يَكُن قَتَل ، فَمَنَعْتُه عَن القَتْل ، وإنَّ الثَّاني قَتَل ، فأرْشَدْتُه إلى التَّوْبَة .
قال الإمام السمعاني : وهو مِثْل مَا رُوي عن سُفيان بن عُيينة أنّه قال: إن لم يَقْتُل يَقَال له : لا تَوْبة لَك مَنْعًا له عَن القَتْل ، وإن قَتَل يُقَال له : لكَ تَوْبَة حَتى يَتُوب .
والله تعالى أعلم.